الآخوند الخراساني

113

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

وبالجملة : القطع - فيما كان موضوعا عقلا - لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ، ولا من حيث المورد ، ولا من حيث السبب ، لا عقلا ، وهو واضح ، ولا شرعا ، لما عرفت ( 1 ) : من أنه لا تناله يد الجعل ( 73 ) نفيا ولا إثباتا ، وإن نسب إلى بعض الأخباريّين ( 74 ) : أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدّمات عقليّة ، إلَّا أنّ مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة ،

--> ( 1 ) تقدّم في الأمر الأوّل . . ( 2 ) الفوائد المدنيّة : 128 - 131 . . ( 3 ) الأنوار النعمانيّة 3 : 132 - 133 . . ( 4 ) الحدائق الناضرة 1 : 131 من المقدّمة العاشرة . . ( 5 ) فرائد الأصول : 8 - 10 . .